المواقيت « 1 » ، وأوّل كتاب الزكاة « 2 » ، وباب زكاة الذهب « 3 » .
وعن الفضيل غير منسوب كما في أبواب زكاة الإبل « 4 » والبقر « 5 » والغنم « 6 » ، ولما مرّ في الباب ، ويأتي في باب المتعة من رواية حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 7 » ، ولأنّ الفضيل بن يسار مات في زمن الصادق عليه السّلام فكيف يروي عنه ابن المغيرة الذي لم يعد في رجاله عليه السّلام ؟ !
والأظهر الحمل على الظاهر ؛ لاتفاق نسخ الكتابين ولا مانع ؛ إذ من الجائز أن يروي أحد المتعاضرين عن الآخر تارة وهما عن ثالث أخرى ، فيصح النقل ب ( عن والواو ) معا .
ورواية ابن المغيرة عمّن مات في زمن الصادق عليه السّلام إنّما تستلزم معاصرته إيّاه لا لقائه له ليعد من أصحابه عليه السّلام .
والسند صحيح .
* قوله : محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى « 8 » .
يعني : ابن أبي الخطّاب عن الخشّاب ، كما في باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به من ( الاستبصار ) « 9 » .
والسيّد قدّس سرّه لم يعيّن الحسن ، بل قال : لا يبعد أن يكون الحنّاط « 10 » . مع ظهور بعده لكونه صادقيّا ، وابن أبي الخطّاب أعلى رتبة جوادي .
والسند حسن بالحسن .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 255 / 1012 .
( 2 ) التهذيب 4 : 3 / 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 11 / 29 .
( 4 ) التهذيب 4 : 22 / 55 .
( 5 ) التهذيب 4 : 24 / 57 .
( 6 ) التهذيب 4 : 25 / 58 .
( 7 ) الكافي 5 : 449 / 6 .
( 8 ) التهذيب 1 : 328 / 959 .
( 9 ) الاستبصار 1 : 430 / 1659 .
( 10 ) تنبيهات الأريب : 203 ( مخطوط ) .