المريض « 1 » ، وباب الصلاة في الكعبة « 2 » ، وباب وقت الصلاة في السفر « 3 » .
وأمّا هنا فقد سقط من البين في بعض نسخ ( الكافي ) « 4 » و ( التهذيبين ) « 5 » ، وهو في بعضها موجود كما هو المعهود .
واحتمال ابن خالد مرجوح ، وشاهد قبليّته في باب المني والمذي من ( الكافي ) « 6 » مجروح ، لندورها بالنسبة إلى قبليّة ابن عيسى ، فإنّها أكثر من أن تحصى ، فإنّ في ( الكافي ) في باب دخول الخلاء : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 7 » . وكذا في باب احتلام الرجل والمرأة « 8 » ، وباب جامع في الحيض والاستحاضة « 9 » ، وباب علل الموت « 10 » ، وباب من يصلّي على الجنازة « 11 » ، وباب المسألة في القبر « 12 » .
وإن اشتركا في البعديّة كما في الكافي في باب إبطال الرؤية « 13 » .
وابن أبي نصر عن مثنى بن الوليد وابن عبد السلام كليهما في ( الكافي ) : الأوّل :
في باب من زاد على خمس تكبيرات من صلاة الميت « 14 » ، والثاني : في باب دخول الحرم « 15 » ، وكلاهما حنّاط ، وشريك الصيقل في الجهالة ، وإن نفى البأس عنهما من هو فيه بأس .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 114 / 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 389 / 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 431 / 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 82 / 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 106 / 276 ، الاستبصار 1 : 147 / 507 .
( 6 ) الكافي 3 : 54 / 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 18 / 15 ، وفي النسخ ( ج ، د ، ز ) : من أن تحصى ، سيما في الكافي ، كما في باب انحلاء ، وباب احتلام الرجل . . .
( 8 ) الكافي 3 : 48 / 1 .
( 9 ) الكافي 3 : 94 / 2 .
( 10 ) الكافي 3 : 111 / 2 .
( 11 ) الكافي 3 : 178 / 1 .
( 12 ) الكافي 3 : 236 / 4 .
( 13 ) الكافي 1 : 97 / 6 ، و 98 / 8 .
( 14 ) الكافي 3 : 186 / 1 .
( 15 ) الكافي 4 : 364 / 6 ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة .