( المنتقى ) « 1 » . فالنقص سهو .
والسند صحيح ، كتاليه « 2 » .
ويونس فيه هو : ابن عبد الرحمن ؛ لأنّه عن عليّ بن رئاب ، كما في ترجمة أبي خالد القمّاط من ( رجال الكشّي ) « 3 » .
والعطف في الضعيف بجهالة سالم وغالب على الحسين بن الحسن ، كما بيّن في باب الأحداث « 4 » .
* قوله : أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام « 5 » .
يعني : ابن عيسى ، عن إسماعيل بن همّام كما في باب الوصيّة المبهمة « 6 » ، وطريق ( رجال النجاشي ) « 7 » .
والحجّال في الآتي « 8 » هو : عبد اللّه بن محمّد ؛ للإطلاق ، والتصريح به في مثل السند في باب حكم الجنابة « 9 » ، وباب العلّة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجّة من ( علل الشرائع ) « 10 » .
* قوله : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه « 11 » .
يعني : الرازي ؛ للقاعدة وحمّاد في السند غير متعيّن ، وقد مرّ آنفا رواية ابن عثمان عن غالب مشافهة « 12 » .
هامش
( 1 ) المنتقى 1 : 151 و 348 .
( 2 ) التهذيب 1 : 62 / 169 .
( 3 ) إختيار معرفة الرجال 2 : 711 / 774 ، 775 .
( 4 ) التهذيب 1 : 63 / 177 .
( 5 ) التهذيب 1 : 64 / 181 ، وفيه : أحمد بن علي بن أبي همّام .
( 6 ) التهذيب 9 : 209 / 829 .
( 7 ) رجال النجاشي : 30 / 62 .
( 8 ) التهذيب 1 : 64 / 182 .
( 9 ) التهذيب 1 : 145 / 411 .
( 10 ) علل الشرائع 1 : 235 / 24 ، و 236 / 30 .
( 11 ) التهذيب 1 : 70 / 188 .
( 12 ) التهذيب 1 : 63 / 177 .