تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لرواة أصحاب الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
مكان كلّ شاهد يمين . قال وسألته : كيف صارت عدّة المطّلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصار في المتوفى عنها زوجا أربعة أشهر وعشرا ؟ قال : أمّا عدّة المطّلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى عنها زوجها ، فانّ اللّه شرط للنساء شرطا فلم يحابهنّ فيه ، وشرط عليهنّ شرطا فلم يحمل عليهنّ فيما شرط لهنّ ، بل شرط عليهنّ مثل ما شرط لهنّ ، فاما ما شرط عليهنّ فانّه جعل لهنّ في الايلاء أربعة أشهر ، لأنه علم انّ ذلك غاية صبر النساء ، فقال في كتابه : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » « 1 » . فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأمّا ما شرط عليهن فقال :
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 2 » . يعني إذا توفي عنها زوجها ، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها « 3 » .

694 هيثم بن عبد اللّه الرّماني

هيثم بن عبد اللّه الرماني ، الكوفي ، مصنّف ، محدّث . ذكره النجاشي قائلا : روى عن موسى والرضا عليهما السلام له
هامش
( 1 ) البقرة : 226 . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) المحاسن : 302 حديث 11 .