693 الهيثم الفارسي
أبو خالد ، الهيثم الفارسي ، روى عن الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام وروى عنه محمد بن سليمان الديلمي كما في المحاسن .
روى أبو جعفر البرقي : عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه ؟ وكيف لم يجز لغيره ؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ ولو كان أخا أو ولدا ؟
قال : قد سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال : ألا ترى انّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت انّها فاعلة ؟ قال : « رأيت ذلك بعيني » . كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، وذلك أنه يجوز للزوج ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره ان يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال : « رأيت بعيني » . وإذا قال : « لم أعاين » صار قاذفا في حدّ غيره ، وضرب الحدّ إلّا أن يقيم البيّنة .
وان غير الزوج إذا قذف وادّعى انّه رأى ذلك بعينيه ، قيل له : وأنت كيف رأيت ذلك بعينيك ؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك ؟
أنت متّهم في دعواك وان كنت صادقا ، وأنت في حدّ التهمة ، فلا بد من أدبك بالحدّ الذي أوجبه اللّه عليك .
وانّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربع الشهداء ،