بينهما في خمسة موارد ، يحتمل أخذها من كتبه هي . . . « 1 » .
1 - ج 5 / ص 555 ك النكاح : ب 190 ح 7 ، معلق .
2 - ج 6 / ص 154 ك الطلاق : ب 73 ح 5 ، معلق .
3 و 4 - وص 321 ك الأطعمة : ب 71 ذيل ح 3 ، وح 4 ، كلاهما معلق .
5 - ص 494 ك الزيّ والتجمّل : ب 41 ح 8 ، معلق .
* * *
[ ابن محبوب ]
وقال : 9 - ابن محبوب :
ورد هذا العنوان - بحذف الوساطة - في ثلاثة وثمانين موردا . . . توفي سنة 224 ه ، وهذا يعني عدم معاصرة الشيخ محمّد بن يعقوب له ، ولعلّه قد اطّلع على كتبه التي وصفها الطوسي بالكثرة ، ونقل منها موارده ، لا سيما وهو قريب العصر منها . . . الخ « 2 » .
1 و 2 - ج 3 / ص 103 ك الحيض : ب 16 ح 4 و 5 ، كلاهما معلق .
3 - وص 108 ك الحيض : ب 22 ح 2 ، معلق .
4 - ج 4 / ص 379 ك الحج : ب 105 ح 7 ، معلق .
5 - ج 5 / ص 142 ك المعيشة : ب 50 ح 3 ، معلق .
6 - وص 168 ك المعيشة : ب 69 ح 3 ، معلق .
7 و 8 - وص 169 ك المعيشة : ب 70 ح 2 و 3 ، كلاهما معلق .
9 - وص 190 ك المعيشة : ب 80 ح 16 ، ونقل في هامش الكافي عن هامش المطبوع أن هذا الحديث مقدّم ظاهرا على الذي قبله .
هامش
( 1 ) الكتاب : ص 271 و 272 .
( 2 ) الكتاب : ص 272 و 273 .