والأحوط هو اعتبار الوثاقة ، كما عليه المشهور .
الرابع : المهمل
وهو الذي عنونه الأصحاب ولم يذكروا فيه شيئا من الضعف أو القوة ويقبل قوله من يكنفى بعدم التضعيف ، كابن داود ، « 1 » والحق عدم قبوله لاعتبار إحراز الوثاقة .
الخامس : المجهول
فسرّه العلامة الحلي وابن داوود بمن صرّح أئمة الرجال فيه بالمجهولية التي تكون من ألفاظ الجرح « 2 » وهذا ملحق بالضعيف القادم ذكره .
والمتأخرون كالشهيد الثاني والمجلسي والمامقاني يطلقون « المجهول » مضافا إلى ذلك « 3 » على المهمل ، فحكمه يعرف مما مرّ .
السادس : الضعيف
وهو الذي ضعفّه الأصحاب وكلامه مردود بلا ريب .
الحاصل
إنّ المعتبر في الراوي هو الوثاقة فقبول خبره وعدمه يدوران مدار إحراز وثاقته وعدمه فلا بدّ من البحث عن طرق إحرازها .
هامش
( 1 و 2 و 3 ) كليات في علم الرجال الشيخ السبحاني ، ص 120 - قاموس الرجال الشيخ التستري ، ج 1 ، الفصل السابع عشر ص 44 ( ط . جماعة المدرسين )