د الكلام في التوارث بالعقد المنقطع في تعارض قول الشيخ والنجاشي في محمّد بن خالد البرقي قال : « وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال » . « 1 »
والفاضل الإسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص قال : « ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي ، ولعلّ النجاشي أضبط » . « 2 »
والمحقّق الشيخ محمّد في حاشية المنهج عند ترجمة داوود بن الحصين قال : « والحقّ أنّ قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ ؛ لأنّ النجاشي أثبت » . « 3 »
وقال في شرح الاستبصار في باب حكم الماء الكثير : إذا تغيّر أحد أوصافه بعد ذكر تعارض كلامي النجاشي والشيخ في سماعة : « ولكن النجاشي يقدَّم على الشيخ في أمثال هذه المقامات كما يُعلم بالممارسة » . « 4 »
وبعض أصحابنا قال : « إنّه لا شبهة في كون النجاشي أضبط » « 5 » وإليه الوالد المحقّق في فوائده الرجاليّة « 6 » ، وهو الأقرب ؛ نظراً إلى اشتهار كون النجاشي أضبط من الشيخ كما سمعت التصريح به من الفحول ، بل أضبط من الجميع كما عرفت . وكما في المعراج في ترجمة أبو مسلم بن أبي بكر بن أبي سمال ، قال : « النجاشي أضبط علماء الرجال » . « 7 »
وقال أوّل المجلسيّين في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة النجاشي : « إنّه أثبت من الجميع كما يظهر بالتتبّع التام » . « 8 » مضافاً إلى [ أنّ ] فضل الشيخ متشعّب في فنون كالفقه والحديث والأصول والرجال والتفسير والأدب .
قال العلّامة في الخلاصة :
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 467 .
( 2 ) . منهج المقال ، ص 124 .
( 3 ) . في كتابه الاستقصاء ، وهو مخطوط غير متوفّر لدينا ، ونقله عنه المحدّث النوري في خاتمة المستدرك ج 3 ، ص 148 .
( 4 ) . نقله عنه السيد بحرالعلوم في رجاله ، ج 2 ، ص 46 .
( 5 ) . راجع الرسائل الرجالية ، لأبي المعالي ج 2 ، ص 314 .
( 6 ) . نفس المصدر ، ص 316 .
( 7 ) . معراج أهل الكمال ، ص 30 ، بتفاوتٍ مّا في العبارة .
( 8 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 331 .