التأليف لغواً ، وعدم توجّه التدليس ، وعدم اختلال أمر تصحيح الأخبار ، فيحصل الظنّ الموجب للردّ أو الاعتبار .
نعم عند العلم بالمخالفة إجمالًا في تعديل من كتب وجرحه أو إعلامه كذلك ، وكون مذهب المشهود له في العدالة هو البناء على حسن الظاهر ، لابدّ من ذكر السبب مطلقاً .
وعند كون مذهبه اعتبار « 1 » أعلى المراتب في العدالة ، لابدّ من ذكر السبب في التعديل دون الجرح .
وعند اختيار أدناها فيها لابدّ منه في الجرح دون التعديل .
وإذا كان بالخطاب الشفاهي فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب مطلقاً ، ومع عدمه لابدّ منه ، إلّاإذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة ، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح ، أو أعلاها فيها فينعكس الأمر ؛ لتحصيل الظنّ ودفع احتمال التسارع إلى الجرح والحمل على الصحّة ، « 2 » فالقول بلزومه مطلقاً ، وعدمه كذلك ، أو التفصيل بين الجرح والتعديل كذلك خال عن الصحّة .
وعاشراً :
إنّ تعارض الجرح والتعديل قد يكون على سبيل التباين الكلّي ، كأن يقول المعدّل : « كان فاعل الخير في كلّ وقت » ، ويقول الجارح : « ما رأيت منه « 3 » خيراً » ، أو نحو ذلك من الأحوال المتصوّرة ، باعتبار ذي الحقّ والفاعل والمفعول والمكان والزمان .
وقد يكون على سبيل العموم المطلق ، « 4 » وقد يكون على وجه العموم من وجه .
وكلّ منها : قد يكون من قبيل تعارض النصّين .
وقد يكون من قبيل تعارض الظاهرين .
وقد يكون من قبيل تعارض النصّ والظاهر .
هامش
( 1 ) . في ألف وب : - اعتبار .
( 2 ) . في « ألف » : « التعديل كذلك خال عن » بدل « الحمل على » .
( 3 ) . في « ب » : عنه .
( 4 ) . هذه العبارة مسقوطة من ألف .