إنّما ابن معروف ؛ للتصريح به ، وعندي احتمال ابن عامر مثله أو أظهر « مد » . « 1 »
ينبغي حمل هذه الرواية على مفادّ المتقدمة من أنّه يرى بعد ما يمكث ، والكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه ، وإلّا فيجب الغسل مع كونه منيّاً على كلّ حال .
باب الرجل يجامع
[ قوله : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ( ص 112 ح 1 ) ] في يب : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير « 2 » ، وهو المناسب .
آخر الباب : [ قوله : ] يوجب العلم [ وهذا الخبر من أخبار الآحاد الّتي لا يوجب العلم . . .
إلى آخره ( ص 112 ذيل ح 4 ) ] . وفي نسخة : والعمل ، وهذا لا يوجب العلم ولا العمل فلا يعمل به .
باب الجنب [ والحائض يقرءان القرآن ]
حاشية على [ قوله : ] عبدالغفّار الحارثي [ ص 114 ح 4 ] : بعض الأصحاب جعله الجازي ، وما وجدناه في شيء من النسخ ، وكأنّه بمعونة ما في صه « 3 » جعله كذا ، وهو الأظهر ؛ لكن في كتاب الشيخ بخطه رحمه الله في رجال الصادق عليه السلام الحارثي « 4 » وقد نقله « د » « 5 » أيضا ، واللَّه أعلم . « 6 »
حاشية على وسط الباب : الظاهر أنّ المراد ما يوجب قراءة السجدة دون غيره ، فيوافق مذهب السيد المرتضى دون ما ذكره الشيخ ومن تبعه « مد » .
آخر الباب قيد فيه تأمّل فتدبر ( ؟ )
هامش
( 1 ) . في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 181 : والعباس فيه قد قدّمنا عن الوالد رحمه الله أنّه كان يقطع بأنّه ابن معروف ، وله مؤيّدات من الأخبار السابقة واللاحقة ، وابن عامر أيضاً في حيّز الاحتمال ، وشيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيّده اللَّه - قال في فوائده على الكتاب : وعندي أنّ احتمال ابن عامر مثله - يعني ابن معروف - أو الأظهر .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 124 ، ح 335 .
( 3 ) . الخلاصة ، ص 117 ، باب 9 ، رقم 2 .
( 4 ) . رجال الطوسي ، ص 237 ، رقم 228 ، وفيه : الجازي . وفي الهامش : في بعض نسخ المصدر : الحارثي .
( 5 ) . رجال ابن داود ، ص 130 ، رقم 694 .
( 6 ) . نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 211 عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .