باب حكم المذي
[ قوله : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي . . . إلى آخره ( ص 93 ح 11 ) ] حاشية في وسط الباب : قالت : لم أجد في كتب العامّة ولا في كتب اللغة الوذي بالمعجمة بمعنى يناسب ما اشتهر في كتب المتأخرين من أصحابنا ، ولم أجد في رواياتنا إلّافي هذا الحديث ، وحمله ابن بابويه في الفقيه على أربعة أشياء « 1 » ، وتبعه الشيخ علي من المتأخرين وغيره ، ويمكن أن يكون الرابع بالدال المهملة فيكون بياناً للثالث ، ويؤيّده أنّه لم يمض حكم الودي بالمهملة ، واللَّه أعلم . « امن » .
حاشية على [ قوله : ] فأمّا ما رواه الحسن بن محبوب [ ص 94 ح 12 ] : طريق الشيخ إلى حسن بن محبوب في ست صحيح « 2 » ، وابن سنان هو عبداللَّه .
باب شرب « 3 » الألبان
[ قوله : والاستنشاق لم شرب اللبن ( ص 97 ذيل ح 2 ) ] قيد في آخر الباب : لا وجه لذكر الاستنشاق ؛ إذ ليس في الرواية .
باب وجوب غسل الميت
[ قوله : عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه . . . إلى آخره ( ص 101 ح 9 ) ] في الفقيه : « وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى عليه السلام عن ثلاثة نفر إلى آخره » « 4 » وعلى هذا فالرواية صحيحة خالية من الإرسال .
[ قوله : ] ويغتسل به وكيف يصنعونه « 5 » [ ص 101 ح 9 ] « ويغتسل به » ليس في الكافي « 6 » وكأنّه الّذي ينبغي .
حاشية على آخر الباب على المنافي : الرواية المذكورة إنّما تضمّنت أنّ غسل من
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 39 باب ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل الحديث 2 .
( 2 ) . الفهرست ، ص 122 ، رقم 162 .
( 3 ) . في النسخة : سوز .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 59 ، ح 222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 375 أبواب التيمم باب 18 ح 1 .
( 5 ) . في المصدر : يصنعون .
( 6 ) . لم يرد الحديث في الكافي ، بل ورد في الفقيه ، وقوله « ويغتسل به » ليس فيه .