الفائدة الحادية عشر
قد كثر أيضاً في أسانيد الأخبار رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن علي ، كما في الكافي في باب اقتضاء الدين من كتاب المعيشة : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد اللَّه عليه السلام فشكى إليه رجل من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكوء . . . الحديث . « 1 »
وفيه أيضاً في باب بيع المرابحة : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد قال : قال : أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أكره بيع عشرة بإحدى عشرة ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك . . . الحديث . « 2 »
وفيه أيضاً في باب الرجل يكتريالدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحد من كتاب المعيشة عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان . . . الحديث . « 3 »
وبالجملة : رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن علي في كتب الأخبار كثيرة لا حاجة إلى ذكرها .
فنقول : إنّ المروي عنه في هذه الأخبار المذكورة وإن كان مطلقاً مشتركاً بين جماعة بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف ، لكن بعد التتبّع التامّ ظهر لي أنّه الحسن بن علي الوشّاء ؛ والدليلُ على ذلك تقييده في أكثر الأخبار بذلك ، مع أنّ الراوي عنه معلّى بن محمّد .
منها : ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في باب الرهن : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في الرهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه علي الراهن . . .
الحديث . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 100 ، ح 1 .
( 2 ) . المصدر ، ص 197 ، ح 4 .
( 3 ) . المصدر ، ص 289 ، ح 1 .
( 4 ) . المصدر ، ص 234 ، ح 8 .