تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الخميس ، وتطيَّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة . « 1 » 111 . الثالث : قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها . « 2 » 112 . الرابع : قاطع الرَّحم ملعون في كتاب اللَّه في ثلاثة مواضع . « 3 » 113 . الخامس : قراءة القرآن أفضل من الذكر ، والذكر أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جُنّة من النار . « 4 » 114 . السادس : قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه . « 5 » 115 . السابع : قولوا في الفاسق بما فيه تعرفه الناس ؛ فإنّه لا غيبة لفاسق . « 6 » 116 . الثامن : قتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه معصية . « 7 » 117 . التاسع : قصّوا أضافيركم . « 8 » 118 . العاشر : قطع الإسلام أرحام الجاهلية . « 9 » 119 . الحادي عشر : قَذْف المحصنة « 10 » يحبط عمل مئة سنة . « 11 »
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 392 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 252 ، عن أبا الحسن عليه السلام ؛ البحار ، ج 56 ، ص 23 وفي الجميع « . . . وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و . . . » . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 90 ؛ ذخائر العقبى ، ص 13 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 84 نقله عن شرح نهج البلاغة . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 376 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 294 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 208 ؛ وفي الجميع « لا تصحبن قاطع رحم ؛ فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب اللَّه في ثلاثة مواضع » . ( 4 ) . عدة الداعي ، ابن فهد الحلّي ، ص 269 ؛ البحار ، ج 89 ، ص 201 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 221 وفيه « قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر اللَّه أكبر من الصوم و . . . » . ( 5 ) . مجمع البيان ، ج 5 ، ص 93 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 40 ؛ المعجم الكبير ، ج 8 ، ص 218 . ( 6 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 225 ؛ التبيان في تفسير القرآن ، ج 9 ، ص 349 وفيه « كي يحذره الناس » ؛ مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 165 . ( 7 ) . الاختصاص ، ص 343 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 210 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 377 مع اختلاف . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 491 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 128 ؛ البحار ، ج 73 ، ص 123 . ( 9 ) . الدروس ، ج 2 ، ص 309 ؛ مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 232 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 109 . ( 10 ) . « ب » : محصنة . ( 11 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 15 وفيه « قذف محصنة . . . » ؛ عوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 561 وفيه « قذف محصنة يحبط عبادة مئة سنة » ؛ مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 90 .