لا يحضره الفقيه » للصدوق ( ره ) ج 11 في آخر باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ص 319 س 11 ما يلي :
وفي القوي ، عن إبراهيم النخعي ، قال :
كان عبد اللّه بن مسعود ، وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعلي ( ع ) قال : كان أشدهما .
خطأ المجلسي في تقوية هذا الاسناد
قلت : قال العاملي في « وصول الأخيار إلى أصول الأخبار » ص 97 س 16 :
الثالث : الموثق .
وهو من خواصنا ، لأن العامة يدخلونه في قسم الصحيح ، وهو عندنا :
ما رواه من نص أصحابنا على ثقته مع فساد عقيدته ، بوقف أو عامية أو شبههما .
وقد يسمى « القوي » .
وقد يراد بالقوي : مروي الامامي غير الممدوح ولا المذموم ، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق .
والأول هو المتعارف بين الفقهاء .
قلت : فرجال الاسناد إلى إبراهيم لا تنطبق عليهم هذه الصفات ، فلا أدري كيف اعتبره من القوي ، وكيف غفل عن تحريف زيد بن ثابت إلى زيد بن علي .
[ 6 ]
قال البحراني ( ره ) في « ترتيب التهذيب » ج 2 ص 293 س 9 :