رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على احرامه ليسوق الذي ساق معه فان السايق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ومحله المنحر بمنى ، فإذا بلغ أحل ، فهذا الذي أمرناك به حج التمتع فألزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي اتاك به أبو بصير من صلاة احدى وخمسين ، والا هلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع ، فلذلك عند نامعان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده ، والحمد للّه رب العالمين « 1 » .
وفي : « تعق » الحسن بن زرارة عد مهملا .
و : في « الوجيزة » ممدوح ظاهر ، وهو الظاهر لما ذكره [ كش ] فالسند في غاية الاعتبار لما يظهر من تراجمهم ، هذا مضافا إلى ما ذكرنا في الفائدة الثالثة فليلاحظ .
الحسن بن زياد العطار ،
وقيل الطائي الضبي مولى بنى ضبة ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام . « صه » « 2 »
وفي « ست » الحسن بن زياد العطار له أصل أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن الحسن العطار ، انتهى « 3 » .
وفي « جش » الحسن بن زياد العطار ، مولى بنى ضبة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وقيل الحسن بن زياد الطائي ، له كتاب أخبرنا إجازة الحسين بن عبيد اللّه ، قال حدثنا ابن حمزة ، قال حدثنا ابن بطة عن الصفار ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، قال حدثنا محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطار بكتابه ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) - 138 ، رجال الكشي .
( 2 ) - 22 ، خلاصة الأقوال .
( 3 ) - 49 ، الفهرست طبع النجف ، 96 ، طبع جامعة مشهد ، وفيهما : له أصل ، رويناه بالاسناد الأول ، عن ابن أبي عمير عن الحسن العطار .
( 4 ) - 35 ، رجال النجاشي .