يعقوب بن يزيد ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، « 1 »
وقد يروى بواسطتين ، ومنه : ما في باب النذور من الكافي ، إذ فيه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن العاص ، « 2 » عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار . « 3 »
وبثلاث وسايط ، ومنه : ما في باب دية عين الأعور من ديات التهذيب ، إذ فيه عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار .
وإسحاق الذي يروى عنه يعقوب بن يزيد بلا واسطة مغاير لإسحاق الذي يروى عنه بثلاث وسايط ، فثبت التعدد .
ويمكن الجواب عنه : بان الرواية عن شخص واحد بلا واسطة وبوسايط أخرى غير عزيز في الأسانيد ، كما أن حماد بن عيسى يروى عن مولينا الصادق عليه السّلام بلا واسطة ، وبواسطة واحدة ، وبواسطتين ، وبثلاث وسايط .
اما الثلاثة الأول فغير مفتقرة إلى البيان ، واما الأخير فمنه ما في باب التطوع في يوم الجمعة من الكافي ، إذ فيه عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة « 4 » قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - الخ - « 5 »
وذلك لان أحد المعاصرين قد يشافه معاصره ، فيأخذ منه بلا واسطة وقد لا يشافهه ، فيأخذ بواسطة واحدة أو أكثر .
ومنها : ما في الكافي في باب أمهات الأولاد عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيدها ؟ .
قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها .
قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان ينقضى عدتها ؟ ! .
هامش
( 1 ) 124 ج 5 - الكافي .
( 2 ) في الكافي : يحيى بن المبارك .
( 3 ) 457 ج 7 - الكافي .
( 4 ) في الكافي : مراد بن خارجة .
( 5 ) 428 ج 3 - الكافي .