قوله : يحيى بن عبادة المكي :
في الكافي : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد اللّه عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ، ما تقول فيه ؟ فقال عليه السّلام : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان تسألني عنها ؟ قال : فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله » الحديث « 1 » ، وفيه دلالة على أنه إمامي المذهب ، وأنه عليه السّلام يتقي سفيان .
قوله : يحيى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن :
في باب ما يفصل بين دعوى المحق والمبطل من الكافي : « بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن رنجويه ، عن عبد اللّه بن الحكم الإرمني ، عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري ، قال : كتب يحيى بن عبد اللّه بن الحسن إلى موسى
هامش
بن النعمان الصيرفي ، فعلق على ذلك في شرحه لأصول الكافي : ج 6 ، ص 194 بما نصه :
« قوله عن يحيى بن زكريا بن النعمان الصيرفي في بعض النسخ المصري ، والرجل مجهول الحال » ، وسرى الوهم إلى صاحب ( كتابنا هذا ) فأخذ عبارة الشارح بنصها ونقلها هنا ، ولعل نسخة الكافي المخطوطة التي عند المولى الصالح كانت مغلوطة ، أو كان ذلك غفلة منه فلاحظ .
( 1 ) - راجع : فروع الكافي : ج 7 ، ص 343 ، كتاب الحدود ، باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح ، الحديث الأول .