تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

باب خلف

قوله : خلف بن حماد بن ناشر :

قد تكرر من أهل الرجال - لا سيما ابن الغضائري - في حق جماعة هذه العبارة ، أعني حديثه يعرف وينكر ، ويراد أن بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر ، فيحتمل أن يراد بالمنكر ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة ، وبالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة ، وعلى هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته . ويدفعه قوله هنا : « ويجوز أن يخرج شاهدا » فإن تخريج المنكر شاهدا إذا كان له موافق في المضمون . ويحتمل أن يراد به أنه مخالف للأدلة في مضمونه ، وبالمعروف ما له موافق فيه ، وينافيه أيضا قوله : « ويجوز أن يخرج شاهدا » . ويمكن الجواب : بأن ضمير « يجوز » يرجع إلى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة والمدافعة ، فإن التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه وهو ما يعرف . ويحتمل أن يراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله الشيخ في ترجمة
تكملة الرجال — صفحة 484 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ عبد النبي الكاظمي / السيد محمد صادق بحر العلوم