له كتاب الوصايا ، كتاب الطلاق ، كتاب الظهار ، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، قال : حدّثنا أحمد بن جعفر بن سفيان ، قال :
حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب عن
شرح
فضّال « 1 » ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب « 2 » والحسن بن موسى الخشّاب « 3 » وغيرهم « 4 » من الأجلّة عنه ، وكونه كثير الرواية ومقبول الرواية وصاحب كتب متعدّدة . . . إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد « 5 » ، وهو متّصف به .
وفي مصط : يظهر من مشيخة الفقيه أنّ كنيته أبو عبد اللّه « 6 » ، انتهى .
وقال جدّي رحمه اللّه : قال الشهيد رحمه اللّه : لمّا كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته . واعترض الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق .
فالظاهر أنّ الشهيد الأوّل يكتفي في العدالة بحسن الظاهر كما تقدّم - يعني في الفقيه وفي شرحه له - وذهب إليه الشيخ رحمه اللّه « 7 » ، انتهى .
قلت : قبول الرواية لا يلزم أن يكون من خصوص العدالة ، كما مرّ في الفائدة الأولى ، فتأمّل ، مع أنّ كون ما ذكره من حسن الظاهر المعتبر في العدالة لعلّه يحتاج إلى التأمّل .
هامش
- وقد استظهر كلّ من العلّامة المجلسي في روضة المتّقين 14 : 358 والسيد التفريشي في نقد الرجال 2 : 137 / 2 بأنّ الحكم الأعمى والحكم بن مسكين واحد .
( 1 ) التهذيب 3 : 42 / 146 .
( 2 ) مشيخة الفقيه 4 : 99 في طريقه إلى أيّوب بن أعين .
( 3 ) كما يأتي عن النجاشي روايته عنه بكتاب الطلاق والظهار .
( 4 ) الكافي 5 : 492 / 4 رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه .
( 5 ) الفائدة الثالثة .
( 6 ) نقد الرجال 2 : 145 / 26 . مشيخة الفقيه 4 : 49 في طريقه إلى عليّ بن بجيل .
( 7 ) روضة المتّقين 14 : 63 .