عنه « 1 » ، انتهى .
وقد قيل : إنّ ما في صه وفي جش يحتمل عود التوثيق فيهما إلى الأب « 2 » ، وربّما * يستفاد توثيقه من وصف كتابه بأنّه صحيح الحديث ، وفيهما نظر ، إذ * * الاحتمال مرفوع بسوق العبارة ؛ لأنّ الكلام في الحسن لا أبيه ، وتوثيقه يأتي في محلّه .
وأيضا لا ريب أنّ قول جش في هذا السياق : له كتاب . . . إلى آخره ، يراد به الحسن ، وعبارة صه هي بعض من عبارة جش ، ثمّ لا يخفى أنّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم
شرح
( 486 ) قوله * في الحسن بن عليّ بن النعمان : وربّما استفيد « 3 » توثيقه . . . إلى آخره .
فيه ما مرّ في الفائدة الثانية ، وكذا في قوله : ثمّ لا يخفى . . . إلى آخره .
وقوله * * : إذ الاحتمال مرفوع . . . إلى آخره .
ويؤيّد رفعه أيضا كيفيّة توثيق الأب « 4 » ، فلاحظ وتأمّل .
وقال المحقّق الشيخ محمّد : ومن عادة جش أنّه إذا وثّق الأب مع الابن لا يعيد التوثيق مع ذكر الأب في كثير من الرجال على ما رأيت « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) الفهرست : 106 / 41 .
( 2 ) نقل ذلك الشيخ عبد النبيّ الجزائري في كتابه حاوي الأقوال 1 : 277 / 168 عن بعض مشايخه حيث قال : قال بعض مشايخنا المعاصرين في فوائده على الخلاصة ( هذه عبارة النجاشي ) وهي محتملة لعود التوثيق إلى الأب .
( 3 ) كذا في النسخ .
( 4 ) رجال النجاشي : 274 / 719 .
( 5 ) استقصاء الاعتبار 2 : 9 .