تدبير الجماع
قال الإمام عليه السّلام : الجماع من غير إهراق الماء 1 على أثره يورث الحصاة .
وقال عليه السّلام : الجماع بعد الجماع من غير أن يكون بينهما غسل يورث للولد الجنون إن غفل عن الغسيل .
شرح
( 1 ) أي البول بعده ، وما قيل : إن المراد به الجماع بغير إنزال ، فهو بعيد يأبى عنه قوله « على أثره » مع أن ما ذكرنا مصرح به في أخبار أخرى .
وإهراق الماء كناية شائعة عن البول في عرف العرب والعجم .
وقيل : المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهما ، وهو يوجب التكرار ، إلا أن يخص هذا بالجنابة بغير الجماع فيصير أبعد .