60 . كتابه عليه السلام إلى صالح بن أبي صالح
أبو الحسين بن أبي جيّد القميّ ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن أبي صالح « 1 » ، قال : سألني بعض الناس في سنة تسعين ومئتين قبض شيء ، فامتنعت من ذلك ، وكتبت أستطلع الرأي ، فأتاني الجواب : بِالرَّيِّ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ العَرَبِيّ ، فَليُدفَعِ إِلَيهِ فَإِنَّهُ مِن ثِقَاتِنَا . « 2 »
61 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن صالح
عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن صالح ، قال : لمّا مات أبي وصار الأمر لي « 3 » ، كان لأبي على الناس سفاتج « 4 » من مال الغريم - يعني صاحب الأمر عليه السلام « 5 » - ، فكتبت إليه أُعلمه ،
هامش
( 1 ) . قال الوحيد في التعليقة : « في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي ما يشير إلى كونه وكيلًا ، وروى عنه محمّد بنأحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، ولعلّه صالح بن محمّد الجليل » ( تعليقة على منهج المقال : ص 203 ) .
قال السيّد الخوئي : « أشار الوحيد بقوله في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي إلى ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة تحت عنوان ( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ) » .
وقال أيضاً ذيل نقل الخبر : « ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا دلالة فيها على وكالة صالح بن أبي صالح بوجه ، بل لا يبعد دلالتها على العدم ، على أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ، على أنّ الرواية عن نفس صالح بن أبي صالح ، فلا يمكن الاستدلال بها على وثاقته » ( معجم رجال الحديث : ج 10 ص 62 الرقم 5805 ) .
( 2 ) . الغيبة للطوسي : ص 415 ح 391 ، بحار الأنوار : ج 51 ص 362 ح 10 .
( 3 ) . وفي الإرشاد : « إليّ » بدل « لي » .
( 4 ) . السُّفتَجَة : بضمّ السين وقيل بفتحها ، فارسي معرّب : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضاً ، يأمنبه خطر الطريق ، والجمع سفاتج ( المصباح المنير : ص 278 ) .
( 5 ) . قال الشيخ المفيد : « هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديماً بينها ، ويكون خطابها عليه السلام للتقيّة » راجع : كمال الدين : ص 486 ح 5 وح 6 ، الغيبة للطوسي : ص 415 ح 392 ، دلائل الإمامة : ص 525 ح 497 وح 498 ، الخرائج والجرائح : ج 2 ص 703 ح 19 وص 695 ح 10 ، الثاقب في المناقب : ص 604 ح 552 ، رجال الكشّي : ج 2 ص 814 الرقم 1017 .