وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَالحَمدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ .
وسأل فقال : روي عن الفقيه عليه السلام في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، وهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّاأن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الّذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا كَانَ الوَقفُ عَلى إِمَامِ المُسلِمَينَ فَلَا يَجُوزُ بَيعُهُ ، وَإِن كَانَ عَلَى قَومٍ مِنَ المُسلِمِينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ مَا يَقدِرُونَ عَلَى بَيعِهِ مُجتَمِعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ إِن شَاءَ اللَّهُ .
وسأل : هل يجوز للمُحرِم أن يصير على إبطه المَرتَكَ « 1 » أو التُّوتيا « 2 » لريح العَرَق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ .
وسأل عن الضرير إذا أُشهد في حال صحّته على شهادة ، ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته ، أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَحَفِظَ الوَقَتَ ، جَازَت شَهَادَتُهُ .
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء
هامش
( 1 ) . المَرتَك : ما يعالج به الصُّنَانُ وهو معرّب ( المصباح المنير : ص 567 ) .
( 2 ) . التُّوتياء - بالمدِّ - : كُحل ، وهو معرّب ( المصباح المنير : ص 78 ) .