وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أخته ، عرض ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . فكتب : قَد وَصَلَ ذَلِكَ وَتَرَحَّمَ عَلَى المَيِّتِ ، وَقَرَأتُ الجَوَابَ . « 1 »
163 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسحاق المتطبّب
أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب « 2 » : وبعد ، أطال اللَّه بقاك ، نُعلمك يا سيّدنا أنّا في شبهةٍ من هذه الوصيّة الّتي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب ، وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلّف من تركته ، فإن رأى سيّدنا ومولانا أطال اللَّه بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة الّتي شكونا ، ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء اللَّه تعالى . فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَ أَوصَى بِهَا مِن قَبلِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِن بَعدِهِ . « 3 »
164 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد الجبّار في الوصيّة في الدَّين
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبتُ إلى العسكريّ عليه السلام :
امرأة أوصت إلى رجلٍ وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 785 ، الاستبصار : ج 4 ص 123 وسائل الشيعة : ج 19 ص 281 ح 24596 و 24597 .
( 2 ) . في الاستبصار : « المتطيّب » بدل « المتطبّب » ، والرجل لم نجد له ترجمة .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 198 ح 789 ، الاستبصار : ج 4 ص 125 ح 472 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 283 ح 24600 .