الحسن عليه السلام : اعلم يا سيّدي إنّ ابن أخٍ لي تُوفّي ، فأوصى لسيّدي بضيعةٍ ، وأوصى أن يُدفع كلّ شيءٍ في داره ، حتّى الأوتاد تُباع ويُجعل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحجٍّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخته بمالٍ ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي سيّدي . فوقّع عليه السلام :
يُقتَصرُ مِن وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِن مَالِهِ ، وَيُقسَمُ ذَلِكَ بَينَ مَن أَوصَى لَهُ عَلَى قَدرِ سِهَامِهِم إِن شَاءَ اللَّهُ . « 1 »
158 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) ، قال : كتب أحمد بن إِسحاق « 2 » إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ دُرّة بنت مُقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث « 3 » ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن نُنهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 60 ح 13 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 189 ح 11 ، الاستبصار : ج 4 ص 124 ح 470 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 279 ح 24593 .
( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 4 .
( 3 ) . وفي الفقيه : « في موضع كذا وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث » بدل « في مواضع وأوصت لسيّدهامن أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث » .