الضياع ؟ فكتب : الخُمُسُ بَعدَ المَؤُونَةِ .
قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل .
فكتبت : إنّك قلت : الخُمُسُ بعد المَؤُونَةِ . وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب :
الخُمُسُ بَعدَمَا يَأخُذُ السُّلطَانُ ، وَبَعدَ مَؤُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ . « 1 »
108 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ
سهلٌ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ « 2 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قِبَلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب عليه السلام :
بَعدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطَانِ . « 3 »
وفي التهذيب : عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : أقرأني عليّ كتاب أبيك . . . الرجل وعياله . فكتب - وقرأه عليّ بن مهزيار - :
عَلَيهِ الخُمُسُ بَعدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطَانِ . « 4 »
109 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار فيما يأخذ الأجير من أجرة الحجّ
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي : ج 2 ص 63 ح 61 ، بحار الأنوار : ج 96 ص 193 ح 14 نقلًا عنه .
( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 7 .
( 3 ) . الكافي : ج 1 ص 547 ح 24 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 500 ح 12582 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 354 ، الاستبصار : ج 2 ص 55 ح 183 .