تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ، رأيك أبقاك اللَّه تعالى أن تمنّ عليّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيماً على حرامٍ لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : الفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيكَ فِي تِجَارَةٍ مِن رِبحِهَا ، وَحَرثٍ بَعدَ الغَرَامِ ، أو جَائِزَةٍ . « 1 »

107 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد في أنّ الخمس لا يجب إلّابعد المؤونة

إبراهيم بن محمّد « 2 » قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمّا يجب في
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 1 ص 545 ح 12 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 503 ح 12585 . ( 2 ) . انظر ترجمته في « إبراهيم بن محمّد الهمداني » بالرقم 7 .