82 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عيسى
محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى « 1 » ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ، روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب :
فِي أَيِّ وَقتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »
83 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الريان
سعد عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن عليّ بن الريّان « 3 » ، قال : كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجلٍ صلّى صلاة جعفر عليه السلام ركعتين ، ثمّ يعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث ، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ، أم لا يحتسب ذلك إلّاأن يستأنف الصلاة ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقامٍ واحد ؟ فكتب عليه السلام :
بَلَى ، إِن قَطَعَهُ عَن ذَلِكَ أَمرٌ لا بُدَّ مِنهُ ، فَليَقطَع ذَلِكَ ، ثُمَّ ليرَجَع فَليَبنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنهَا إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . « 4 »
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 9 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 337 ح 1393 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 253 ح 5072 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 58 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 309 ح 957 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 554 ح 1538 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 59 ح 10088 .