محمّد بن الفرج « 1 » ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل . فكتب إليّ :
وَصَلِّ بَعدَ العَصرِ مِنَ النَّوافِلِ مَا شِئتَ ، وَصَلِّ بَعدَ الغَدَاةِ مِنَ النَّوافِلِ مَا شِئتَ . « 2 »
80 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن هلال
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال « 3 » ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس . فكتب عليه السلام :
لا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلمُقتَضِي ، فَأَمَّا لِغَيرِهِ فَلا . « 4 »
81 . كتابه عليه السلام إلى الحسين بن عليّ بن بلال
محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل . فكتب عليه السلام :
عِندَ زَوَالِ اللَّيلِ وَهُوَ نِصفُهُ أَفضَلُ ، فَإِن فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ جَائِزٌ . « 5 »
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 275 ح 1091 وص 173 ح 688 ، الاستبصار : ج 1 ص 289 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 235 ح 5020 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 .
( 4 ) . تهذيبالأحكام : ج 2 ص 175 ح 696 ، الاستبصار : ج 1 ص 291 ح 1068 ، وسائلالشيعة : ج 4 ص 235 ح 5018 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 337 ح 248 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 253 ح 5071 .