تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

الفصل الرابع : آداب يوم المباهلة

4 / 1 الغُسلُ

11358 . الإمام الصادق عليه السلام - في حَديثٍ يَذكُرُ فيهِ الأَغسالَ - : غُسلُ الجَنابَةِ واجِبٌ . . . وغُسلُ المُباهَلَةِ واجِبٌ « 1 » . « 2 »

4 / 2 الصَّلاةُ

11359 . الإمام الصادق عليه السلام : مَن صَلّى في هذَا اليَومِ [ يَعنِي الرابِعَ وَالعِشرينَ مِن ذِي الحِجَّةِ ] رَكعَتَينِ قَبلَ الزَّوالِ بِنِصفِ ساعَةٍ شُكراً للَّهِ عَلى ما مَنَّ بِهِ عَلَيهِ وخَصَّهُ بِهِ ، يَقرَأُ في كُلِّ رَكعَةٍ امَّ الكِتابِ مَرَّةً واحِدَةً ، وعَشرَ مَرّاتٍ « قُل هُوَ اللَّهُ أحَدٌ » ، وعَشرَ مَرّاتٍ آيَةَ
هامش
( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلّاأنّه أسقط غسل من مسّ ميتاً ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة ، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها ( وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ح 3708 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 104 ح 270 عن سماعة ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 78 ح 176 ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ح 3708 .