الفصل الثالث : ما يظهر منه إمكان البداء في القضاء المحتوم
8307 . الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ اللَّهَ يَدفَعُ الأَمرَ المُبرَمَ . « 1 »
8308 . الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - وقَد سُئِلَ عَن لَيلَةِ القَدرِ - : تَنَزَّلُ فيهَا المَلائِكَةُ وَالكَتَبَةُ إلَى السَّماءِ الدُّنيا ، فَيَكتُبونَ ما يَكونُ في أمرِ السَّنَةِ وما يُصيبُ العِبادَ ، وأمرُهُ عِندَهُ مَوقوفٌ لَهُ وفيهِ المَشيئَةُ ؛ فَيُقَدِّمُ مِنهُ ما يَشاءُ ، ويُؤَخِّرُ مِنهُ ما يَشاءُ ، ويَمحو ويُثبِتُ وعِندَهُ امُّ الكِتابِ . « 2 »
8309 . الإمام الباقر عليه السلام - وقَد ذُكِرَ قَولُهُ تَعالى :
« فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ »
- : يُقَدَّرُ في لَيلَةِ القَدرِ كُلُّ شَيءٍ يَكونُ في تِلكَ السَّنَةِ ، إلى مِثلِها مِن قابِلٍ ؛ مِن خَيرٍ أو شَرٍّ ، أو طاعَةٍ أو مَعصِيَةٍ ، أو مَولودٍ أو أجَلٍ أو رِزقٍ ، فَما قُدِّرَ في تِلكَ اللَّيلَةِ وقُضِيَ فَهُوَ المَحتومُ ، وللَّهِ عز وجل فيهِ المَشيئَةُ . « 3 »
8310 . الإمام الصادق عليه السلام : في لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ مِن شَهرِ رَمَضانَ التَّقديرُ ، وفي لَيلَةِ إحدى
هامش
( 1 ) . كنز العمّال : ج 1 ص 343 ح 1556 نقلًا عن جعفر الفريابي في الذكر .
( 2 ) . الكافي : ج 4 ص 157 ح 3 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 159 ح 2028 ، الأمالي للطوسي : ص 60 ح 89 ، تفسير العيّاشي : ج 2 ص 215 ح 58 ، بحار الأنوار : ج 4 ص 102 ح 14 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 158 ح 2024 ، الكافي : ج 4 ص 157 ح 6 نحوه ، ثواب الأعمال : ص 92 ح 11 كلّها عن حمران ، بحار الأنوار : ج 97 ص 19 ح 41 .