فَمَنِ ائتَمَنَهُ بَعدَ عِلمِهِ فيهِ ، فَلَيسَ لِلَّذِي ائتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ ضَمانٌ ، ولا لَهُ أجرٌ ، ولا خَلَفٌ . « 1 »
4997 . الإمام الصادق عليه السلام : لا تَأتَمِن شارِبَ الخَمرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقولُ في كتابِهِ :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
. « 2 »
فَأَيُّ سَفيهٍ أسفَهُ مِن شارِبِ الخَمرِ ؟ إنَّ شارِبَ الخَمرِ لا يُزَوَّجُ إذا خَطَبَ ، ولا يُشَفَّعُ إذا شَفَعَ ، ولا يُؤتَمَنُ عَلى أمانَةٍ ، فَمَنِ ائتَمَنَهُ عَلى أمانَةٍ فَاستَهلَكَها ، لَم يَكُن لِلَّذِي ائتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أن يَأجُرَهُ ، ولا يُخلِفَ عَلَيهِ . « 3 »
ك - النَّمّامُ
4998 . الإمام عليّ عليه السلام : لا تَجتَمِعُ أمانَةٌ ونَميمَةٌ . « 4 »
ل - مَن فيهِ تِلكَ الخِصالُ
4999 . الإمام عليّ عليه السلام : سِتَّةٌ لا يَأمَنهُم مُسلِمٌ : اليَهودِيُّ ، وَالنَّصرانِيُّ ، وَالمَجوسِيُّ ، وشارِبُ الخَمرِ ، وصاحِبُ الشِّطرَنجِ وَالمُتَلَهّي بِامِّهِ « 5 » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 6 ص 396 ح 2 عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام وص 397 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 103 ح 450 كلاهما عن حمّاد بنبشير عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله نحوه ، تفسير العيّاشى : ج 1 ص 220 ح 21 عن حمّاد عنالإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج 103 ص 84 ح 11 ؛ كنز العمّال : ج 5 ص 361 ح 13231 نقلًا عن ابن النجار عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله .
( 2 ) . النساء : 5 .
( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 299 ح 1 عن حريز ، الخرائج والجرائح : ج 1 ص 279 ح 11 نحوه ، بحار الأنوار : ج 47 ص 268 ح 38 وراجع : تفسير القمّى : ج 1 ص 131 .
( 4 ) . غرر الحكم : ج 6 ص 372 ح 10581 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 533 ح 9718 .
( 5 ) . في المصدر : قال ابن دكين : فسألته عن المتلهي بأمه ، قال : الذي يقول : امّه زانية إن لم أفعل كذا وكذا .
( 6 ) . تاريخ بغداد : ج 9 ص 452 الرقم 5084 عن عبد اللَّه بن دكين عن الإمام الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام .