4961 . عنه صلى الله عليه وآله : مَنِ استودِعَ وَديعَةً ، فَلا ضَمانَ عَلَيهِ . « 1 »
4962 . الإمام عليّ عليه السلام : لَيسَ عَلَى المُؤتَمَنِ ضَمانٌ . « 2 »
4963 . الإمام الصادق عليه السلام : صاحِبُ الوَديعَةِ وَالبِضاعَةِ مُؤتَمَنانِ . « 3 »
4964 . عنه عليه السلام : لَيسَ عَلى مُستَعيرِ عارِيَّةٍ ضَمانٌ ، وصاحِبُ العارِيَّةِ وَالوَديعَةِ مُؤتَمَنٌ . « 4 »
5 / 14 الأَجيرُ
4965 . الكافي عن سليمان بن خالد : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَستَأجِرُ أجيراً فَيَسرِقُ مِن بَيتِهِ هَل تُقطَعُ يَدُهُ ؟ قالَ : هذا مُؤتَمَنٌ لَيسَ بِسارِقٍ ، هذا خائِنٌ . « 5 »
4966 . الكافي عن سماعة : سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ استَأجَرَ أجيراً فَأَخَذَ الأَجيرُ مَتاعَهُ فَسَرَقَهُ .
فَقالَ : هُوَ مُؤتَمَنٌ ، ثُمَّ قالَ : الأَجيرُ وَالضَّيفُ امَناءُ ، لَيسَ يَقَعُ عَلَيهِم حَدُّ السَّرِقَةِ . « 6 »
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى : ج 6 ص 473 ح 12700 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال : ج 16 ص 631 ح 46132 .
( 2 ) . المصنّف لعبد الرزّاق : ج 8 ص 182 ح 14801 عن القاسم بن عبد الرحمن ، كنز العمّال : ج 10 ص 362 ح 29821 ؛ دعائم الإسلام : ج 2 ص 491 ح 1755 .
( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 238 ح 1 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 304 ح 4087 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 179 ح 790 كلّها عن الحلبي .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 182 ح 798 عن الحلبي ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 237 ح 24227 .
( 5 ) . الكافي : ج 7 ص 227 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 109 ح 424 ، عوالي اللآلي : ج 3 ص 568 ح 85 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 506 ح 34717 .
( 6 ) . الكافي : ج 7 ص 228 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 109 ح 425 ، علل الشرائع : ص 535 ح 2 ، بحارالأنوار : ج 79 ص 183 ح 4 .