ولا يَنبَغي أن يُفقِرَ بَيتَهُ مِن ثَلاثَةِ أشياءَ : دُهنِ الرَّأسِ ، وَالخَلِّ ، وَالزَّيتِ . ويَقوتُهُنَّ بِالمُدِّ ، فَإِنّي أقوتُ بِهِ نَفسي وعِيالي ، وَليُقَدِّر لِكُلِّ إنسانٍ مِنهُم قوتَهُ ، فَإِن شاءَ أكَلَهُ ، وإن شاءَ وَهَبَهُ ، وإن شاءَ تَصَدَّقَ بِهِ . ولا تَكونُ فاكِهَةٌ عامَّةٌ إلّاأطعَمَ عِيالَهُ مِنها ، ولا يَدَع أن يَكونَ لِلعيدِ عِندَهُم فَضلٌ فِي الطَّعامِ أن يُسَنِّيَ « 1 » مِن ذلِكَ شَيئاً لا يُسنّي لَهُم في سائِرِ الأَيّامِ . « 2 »
2046 . سنن أبي داود عن معاوية القشيري : قُلتُ : يا رَسولَ اللَّهِ ، ما حَقُّ زَوجَةِ أحَدِنا عَلَيهِ ؟
قال : أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ ، وتَكسُوَها إذَا اكتَسَيتَ - أو « اكتَسَبتَ » - ولا تَضرِبِ الوَجهَ ، ولا تُقَبِّح . « 3 »
2047 . الإمام الصادق عليه السلام : لا غِنى بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشياءَ فيما بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِ ؛ وهِيَ المُوافَقَةُ لِيَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها ومَحَبَّتَها وهَواها ، وحُسنُ خُلُقِهِ مَعَها ، وَاستِعمالُهُ استِمالَةَ قَلبِها بِالهَيئَةِ الحَسَنَةِ في عَينِها ، وتَوسِعَتُهُ عَلَيها . « 4 »
2048 . الكافي عن إسحاق بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها الَّذي إذا فَعَلَهُ كانَ مُحسِناً ؟
قالَ : يُشبِعُها ويَكسوها ، وإن جَهِلَت غَفَرَ لَها .
هامش
( 1 ) . سَنَّيتُ الشيء : إذا فتحته وسهّلتُه . وتَسنّى : أي تَيَسَّرَ وتَأَتّى ( النهاية : ج 2 ص 415 « سنا » ) .
( 2 ) . الكافي : ج 5 ص 511 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 457 ح 1830 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 254 ح 60 .
( 3 ) . سنن أبي داود : ج 2 ص 244 ح 2142 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 593 ح 1850 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 482 ح 14726 كلاهما نحوه ، المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 204 ح 2764 ، صحيح ابن حبّان : ج 9 ص 482 ح 4175 ، كنز العمّال : ج 16 ص 370 ح 44940 .
( 4 ) . تحف العقول : ص 323 ، بحار الأنوار : ج 78 ص 237 ح 70 .