2042 . الإمام زين العابدين عليه السلام - في رِسالَتِهِ المَعروفَةِ بِرِسالَةِ الحُقوقِ - : وأمّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلكِ النِّكاحِ ، فَأَن تَعلَمَ أنَّ اللَّهَ جَعَلَها سَكَناً ومُستَراحاً وانساً وواقِيَةً ، وكَذلِكَ كُلُّ واحِدٍ مِنكُما يَجِبُ أن يَحمَدَ اللَّهَ عَلى صاحِبِهِ ، ويَعلَمَ أنَّ ذلِكَ نِعمَةٌ مِنهُ عَلَيهِ ، ووَجَبَ أن يُحسِنَ صُحبَةَ نِعمَةِ اللَّهِ ويُكرِمَها ويَرفُقَ بِها ، وإن كان حَقُّكَ عَلَيها أغلَظَ وطاعَتُكَ بِها ألزَمَ فيما أحبَبتَ وكَرِهتَ ما لَم تَكُن مَعصِيَةً ، فَإِنَّ لَها حَقَّ الرَّحمَةِ وَالمُؤانَسَةِ ، ومَوضِعَ السُّكونِ إلَيها قَضاءَ اللَّذَّةِ الَّتي لابُدَّ مِن قَضائِها ، وذلِكَ عَظيمٌ . « 1 »
2043 . الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزلِهِ وعِيالِهِ إلى ثَلاثِ خِلالٍ يَتَكَلَّفُها وإن لَم يَكُن في طَبعِهِ ذلِكَ : مُعاشَرَةٍ جَميلَةٍ ، وسَعَةٍ بِتَقديرٍ ، وغَيرَةٍ بِتَحَصُّنٍ . « 2 »
2044 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها ، وأن يَستُرَ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجهاً ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد أدّى وَاللَّهِ حَقَّها . « 3 »
2045 . الكافي عن شهاب بن عبد ربّه : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها ؟
قالَ : يَسُدُّ جَوعَتَها ، ويَستُرُ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحُ لَها وَجهاً ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد وَاللَّهِ أدّى حَقَّها .
قُلتُ : فَالدُّهنُ ؟ قالَ : غِبّاً « 4 » ؛ يَومٌ ويَومٌ لا . قُلتُ : فَاللَّحمُ ؟ قالَ : في كُلِّ ثَلاثَةٍ ، فَيَكونُ فِي الشَّهرِ عَشرُ مَرّاتٍ لا أكثَرَ مِن ذلِكَ . قُلتُ : فَالصِّبغُ « 5 » ؟ قالَ وَالصِّبغُ في كُلِّ سِتَّةِ أشهُرٍ ، ويَكسوها في كُلِّ سَنَةٍ أربَعَةَ أثوابٍ ؛ ثَوبَينِ لِلشِّتاءِ وثَوبَينِ لِلصَّيفِ .
هامش
( 1 ) . تحف العقول : ص 262 ، بحار الأنوار : ج 74 ص 14 ح 2 .
( 2 ) . تحف العقول : ص 322 ، بحار الأنوار : ج 78 ص 236 ح 63 .
( 3 ) . عدّة الداعي : ص 81 .
( 4 ) . الغِبُّ : من أورادِ الإبل أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ( النهاية : ج 3 ص 336 « غبب » ) .
( 5 ) . الصِّبْغُ : ما يُصبغُ به الخبز في الأكل ، ويختصّ بكل إدام مائع كالخلّ ونحوه ( المصباح المنير : ص 332 « صبغ » ) .