1628 . عنه صلى الله عليه وآله : حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ . . . إذا كانَت أنثى أن يَستَفرِهَ « 1 » امَّها . . . ويُعَجِّلَ سَراحَها إلى بَيتِ زَوجِها . « 2 »
1629 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ وعِندَهُ ما يُنكِحُهُ ، ثُمّ أحدَثَ حَدَثاً فَالإِثمُ عَلَيهِ . « 3 »
1630 . عنه صلى الله عليه وآله : فِي التَّوراةِ مَكتوبٌ : مَن بَلَغَتِ ابنَتُهُ اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً فَلَم يُزَوِّجها ، فَأَصابَت إثماً ، فَإِثمُ ذلِكَ عَلَيهِ . « 4 »
1631 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن زَوَّجَ بِنتاً تَوَّجَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ تاجَ المُلكِ . « 5 »
1632 . نثر الدرّ : رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه وآله أنَّهُ قالَ : زَوِّجوا أبناءَكُم وبَناتِكُم . قالوا : يا رَسولَ اللَّهِ ، هؤُلاءِ أبناؤُنا نُزَوِّجُ ، فَكَيفَ بَناتُنا ؟ !
فَقالَ : حَلّوهُنَّ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأجيدوا لَهُنَّ الكِسوَةَ ؛ وأحسنِوا إلَيهِنَّ النِّحلَةَ « 6 » ، يُرغَب فيهِنَّ . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفارهَةُ : الجاريَةُ الحَسناءُ المَليحَةُ ( تاج العروس : ج 19 ص 71 « فره » ) .
( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 49 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 112 ح 387 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 199 ح 7 .
( 3 ) . الفردوس : ج 3 ص 486 ح 5507 عن أبي أمامة ، كنز العمّال : ج 16 ص 442 ح 45337 وراجع : شعب الإيمان : ج 6 ص 401 ح 8666 .
( 4 ) . شعب الإيمان : ج 6 ص 402 ح 8670 عن أنس ، الفردوس : ج 4 ص 123 ح 6383 عن عمر بن الخطّاب نحوه ، كنز العمّال : ج 16 ص 456 ح 45412 .
( 5 ) . كنز العمّال : ج 16 ص 451 ح 45383 نقلًا عن ابن شاهين عن عائشة .
( 6 ) . النِّحلَةُ : العطيَّةُ ( النهاية : ج 5 ص 29 « نحل » ) .
( 7 ) . نثر الدرّ : ج 1 ص 174 ؛ الفردوس : ج 2 ص 292 ح 3334 ، كنز العمّال : ج 16 ص 586 ح 45961 نقلًا عن الحاكم في تاريخه وكلاهما عن ابن عمر .