تُعينُهُ عَلى أمرِ دُنياهُ وآخِرَتِهِ ، وبَنونَ أبرارٌ ، ومَعيشَةٌ في بَلَدِهِ ، وحُسنُ خُلُقٍ يُداري بِهِ النّاسَ ، وحُبُّ أهلِ بَيتي . « 1 »
1624 . عنه صلى الله عليه وآله : الزَّوجَةُ المُواتِيَةُ عَونُ الرَّجُلِ عَلى دينِهِ . « 2 »
1625 . الإمام عليّ عليه السلام : المَرأَةُ الصّالِحَةُ لَيسَت مِنَ الدُّنيا ، إنَّما هِيَ مِنَ الآخِرَةِ « 3 » ؛ لِأَنَّها تُفَرِّغُكَ لَها ، ولَو كُنتَ تَطبُخُ وتُسَرِّحُ وتَفرُشُ لَشَغَلَكَ ذلِكَ . « 4 »
1626 . الإمام الصادق عليه السلام : ثَلاثَةُ أشياءَ لا يُحاسَبُ عَلَيهِنَّ المُؤمِنُ : طَعامٌ يَأكُلُهُ ، وثَوبٌ يَلبَسُهُ ، وزَوجَةٌ صالِحَةٌ تُعاوِنُهُ ويَحصِنُ بِها فَرجَهُ . « 5 »
راجع : ص 274 ( الفصل الأوّل / حكمة تأسيس الأسرة ) .
ج - تَزويجُ الأَولادِ
1627 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مِن حَقِّ الوَلَدِ عَلى والِدِه ثَلاثَةٌ : يُحَسِّنُ اسمَهُ ، ويُعَلِّمُهُ الكِتابَةَ ، ويُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ . « 6 »
هامش
( 1 ) . الدعوات : ص 40 ح 97 عن ربيعة ، بحار الأنوار : ج 103 ص 238 ح 40 ؛ الفردوس : ج 2 ص 196 ح 2974 عن زيد بن أرقم نحوه .
( 2 ) . الفردوس : ج 2 ص 301 ح 3368 عن معاذ بن جبل .
( 3 ) . في المصدر « الآخر » ، والظاهر أنّه خطأ مطبعي .
( 4 ) . ربيع الأبرار : ج 4 ص 296 .
( 5 ) . الكافي : ج 6 ص 280 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 401 ح 1599 ، الخصال : ص 80 ح 2 نحوه وكلّها عن الحلبي ، بحار الأنوار : ج 103 ص 217 ح 4 .
( 6 ) . مكارم الأخلاق : ج 1 ص 474 ح 1627 ، روضة الواعظين : ص 404 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 92 ح 19 ؛ تفسير القرطبي : ج 18 ص 195 ، الفردوس : ج 2 ص 131 ح 2670 وفيه « الكتاب . . . لا أدرك » بدل « الكتابة . . . بلغ » ، كنز العمّال : ج 16 ص 417 ح 45191 .