إلَيهِ غَيرُ مَحظورٍ « 1 » عَلَيهِ فَاستَحالَ التَّفويضُ .
أوَ لَيسَ يَجِبُ عَلى هذَا السَّبَبِ إمّا أن يَكونَ المالِكُ لِلعَبدِ قادِراً يَأمُرُ عَبدَهُ بِاتِّباعِ أمرِهِ ونَهيِهِ عَلى إرادَتِهِ لا عَلى إرادَةِ العَبدِ ، ويُمَلِّكُهُ مِنَ الطّاقَةِ بِقَدرِ ما يَأمُرُهُ بِهِ ويَنهاهُ عَنهُ ، فَإِذا أمَرَهُ بِأَمرٍ ونَهاهُ عَن نَهيٍ عَرَّفَهُ الثَّوابَ وَالعِقابَ عَلَيهِما . وحَذَّرَهُ ورَغَّبَهُ بِصِفَةِ ثَوابِهِ وعِقابِهِ لِيَعرِفَ العَبدُ قُدرَةَ مَولاهُ بِما مَلَّكَهُ مِنَ الطّاقَةِ لِأَمرِهِ ونَهيِهِ وتَرغيبِهِ وتَرهيبِهِ ، فَيَكونَ عَدلُهُ وإنصافُهُ شامِلًا لَهُ وحُجَّتُهُ واضِحَةً عَلَيهِ لِلإِعذارِ وَالإِنذارِ .
فَإِذَا اتَّبَعَ العَبدُ أمرَ مَولاهُ جازاهُ وإذا لَم يَزدَجِر عَن نَهيِهِ عاقَبَهُ ، أو يَكونُ عاجِزاً غَيرَ قادِرٍ فَفَوَّضَ أمرَهُ إلَيهِ أحسَنَ أم أساءَ ، أطاعَ أم عَصى ، عاجِزٌ عَن عُقوبَتِهِ ورَدِّهِ إلَى اتِّباعِ أمرِهِ . وفي إثباتِ العَجزِ نَفيُ القُدرَةِ وَالتَّأَلُّهِ وإبطالُ الأَمرِ وَالنَّهيِ وَالثَّوابِ وَالعِقابِ ومُخالَفَةُ الكِتابِ ، إذ يَقولُ :
وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
« 2 » ، وقَولُهُ عز وجل :
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
« 3 » ، وقَولُهُ :
وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ
« 4 » ، وقَولُهُ :
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
« 5 » ، وقَولُهُ :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ
« 6 » .
هامش
( 1 ) . حَظَرت الشيء : إذا حرّمته ، والحَظر : المنع ، والمحظور يراد به الحَرام ( النهاية : ج 1 ص 405 « حظر » ) .
( 2 ) . الزمر : 7 .
( 3 ) . آل عمران : 102 .
( 4 ) . الذاريات : 56 و 57 .
( 5 ) . النساء : 36 .
( 6 ) . الأنفال : 20 . وقد وقع تصحيف من قبل النسّاخ في الآية الشريفة في المصدر فصحَّحناه طبقاً للمصحف الشريف .