إلّا مَعَكَ ، قالَ : فَفَعَلَ عليه السّلام .
فَلَمّا مَضى دَفَعَها إلى عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليه السّلام قَبلَ ذلِكَ ، فَفَتَحَ الخاتَمَ الرّابِعَ . . . . « 1 »
539 . الغيبة للطوسي عن ابن عبّاس : نَزَلَ جَبرَئيلُ عليه السّلام بِصَحيفَةٍ مِن عِندِ اللَّهِ عَلى رَسولِ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله فيهَا اثنا عَشَرَ خاتَماً مِن ذَهَبٍ ، فَقالَ لَهُ : إنَّ اللَّهَ تَعالى يَقرَأُ عَلَيكَ السَّلامَ ويَأمُرُكَ أن تَدفَعَ هذِهِ الصَّحيفَةَ إلَى النَّجيبِ مِن أهلِكَ بَعدَكَ ، يَفُكُّ مِنها أوَّلَ خاتَمٍ ويَعمَلُ بِما فيها ، فَإِذا مَضى دَفَعَها إلى وَصِيِّهِ بَعدَهُ ، وكَذلِكَ الأَوَّلُ يَدفَعُها إلَى الآخَرِ ، واحِداً بَعدَ واحِدٍ .
فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلّى اللَّه عليه وآله ما امِرَ بِهِ ، فَفَكَّ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ عليه السّلام أوَّلَها وعَمِلَ بِما فيها ، ثُمَّ دَفَعَها إلَى الحَسَنِ عليه السّلام ، فَفَكَّ خاتَمَهُ وعَمِلَ بِما فيها ، ودَفَعَها بَعدَهُ إلَى الحُسَينِ عليه السّلام ، ثُمَّ دَفَعَهَا الحُسَينُ إلى عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليه السّلام ، ثُمَّ واحِداً بَعدَ واحِدٍ ، حَتّى يَنتَهِيَ إلى آخِرِهِم عليهم السّلام . « 2 »
540 . الغيبة للنعماني عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه [ الصادق ] عليه السّلام : دَفَعَ رَسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله إلى عَلِيٍّ عليه السّلام صَحيفَةً مَختومَةً بِاثنَي عَشَرَ خاتَماً ، وقالَ : فُضَّ الأَوَّلَ وَاعمَل بِهِ ، وَادفَعها إلَى الحَسَنِ عليه السّلام يَفُضُّ الثّانِيَ ويَعمَلُ بِهِ ، ويَدفَعُها إلَى الحُسينِ عليه السّلام يَفُضُّ الثّالِثَ ويَعمَلُ بِما فيهِ ، ثُمَّ إلى واحِدٍ واحِدٍ مِن وُلدِ الحُسَينِ عليهم السّلام . « 3 »
541 . الكافي عن حريز : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السّلام : جُعِلتُ فِداكَ ، ما أقَلَّ بَقاءَكُم أهلَ البَيتِ ، وأقرَبَ آجالَكُم بَعضَها مِن بَعضٍ مَعَ حاجَةِ النّاسِ إلَيكُم ؟ !
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 1 ص 279 ح 1 ، الغيبة للنعماني : ص 52 ح 3 نحوه ، بحار الأنوار : ج 36 ص 209 ح 10 .
( 2 ) . الغيبة للطوسي : ص 135 ح 98 ، بحار الأنوار : ج 36 ص 209 ح 9 .
( 3 ) . الغيبة للنعماني : ص 54 ح 4 ، الإرشاد : ج 2 ص 159 ، كشف الغمّة : ج 2 ص 336 ، إعلام الورى : ج 1 ص 502 والثلاثة الأخيرة من دون إسنادٍ إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام نحوه ، بحار الأنوار : ج 36 ص 210 ح 11 .