د - الأَكلُ مَعَ الخادِمِ
3594 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الأَكلُ مَعَ الخُدّامِ مِنَ التَّواضُعِ ، فَمَن أكَلَ مَعَهُمُ اشتاقَت إلَيهِ الجَنَّةُ . « 1 »
ه - الاجتِنابُ عَنِ الأَكلِ مُنفَرِداً
3595 . الكافي عن جابر بن عبداللَّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ألا اخبِرُكُم بِشِرارِ رِجالِكُم ؟ قُلنا : بَلى يا رَسولَ اللَّهِ .
فَقالَ : إنَّ مِن شِرارِ رِجالِكُم البَهّاتَ الجَرِيءَ الفَحّاشَ ، الآكِلَ وَحدَهُ ، وَالمانِعَ رِفدَهُ « 2 » ، وَالضّارِبَ عَبدَهُ ، وَالمُلجِئَ عِيالَهُ إلى غَيرِهِ . « 3 »
11 / 9 . أدَبُ الأَكلِ مَعَ الغَيرِ
أ - الأَكلُ مِمّا يَلي
3596 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا أكَلَ أحَدُكُم فَليَأكُل مِمّا يَليهِ . « 4 »
3597 . عنه صلى الله عليه وآله : سَمِّ اللَّهَ وكُل مِمّا يَليكَ . « 5 »
ب - تَركُ النَّظَرِ إلى لُقمَةِ الآخرين
3598 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لايُتبِعَنَّ أحَدُكُم بَصَرَهُ لُقمَةَ أخيهِ . « 6 »
ج - رِعايَةُ حَقِّ الآخَرينَ
3599 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن أكَلَ مَعَ قَومٍ مِن تَمرٍ فَلا يَقرُن « 7 » ، فَإِن أرادَ أن يَفعَلَ فَليَستَأذِنهُم ، فَإِن أذِنوا لَهُ فَليَفعَل . « 8 »
3600 . دعائم الإسلام : عَن رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أنَّهُ نَهى عَنِ القِرانِ بَينَ التَّمرَتَينِ في فَمٍ ، ومِن سائِرِ الفاكِهَةِ .
وكَذلِكَ قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إنَّما ذلِكَ إذا كانَ مَعَ النّاسِ في طَعامٍ مُشتَرَكٍ ، فَأَمّا مَن أكَلَ وَحدَهُ فَليَأكُل كَيفَ أحَبَّ . « 9 »
د - بَدءُ رَبِّ الطَّعامِ بالأَكلِ أو خَيرِ مَن حَضَرَ
3601 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا وُضِعَالطَّعامُ فَليَبدَأ أميرُ القَومِ ، أو صاحِبُ الطَّعامِ ، أو خَيرُ القَومِ . « 10 »
3602 . عنه صلى الله عليه وآله : الرَّجُلُ أحَقُّ بِصَدرِ دارِهِ وفَرَسِهِ ، وأن يَؤُمَّ في بَيتِهِ ، وأن يَبدَأَ في صَحفَتِهِ . « 11 »
ه - التَطويلُ في الأَكلِ حَتّى يَفرُغَ القَومُ
3603 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلايَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَفرُغَ القَومُ ، وَليُعذِر « 12 » ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن يَكونَ لَهُ في الطَّعامِ
هامش
( 1 ) . طبّ النبيّ صلى الله عليه وآله : ص 3
( 2 ) . الرِّفْد : العطاء والصلة ( لسان العرب : ج 3 ص 181 « رفد » )
( 3 ) . الكافي : ج 2 ص 292 ح 13
( 4 ) . الكافي : ج 6 ص 297 ح 3
( 5 ) . صحيح البخاري : ج 5 ص 2056 ح 5063
( 6 ) . أسد الغابة : ج 6 ص 220 الرقم 6126
( 7 ) . لا تقرن بين تمرتين : تأكلهما معاً ( لسان العرب : ج 13 ص 336 « قرن » )
( 8 ) . صحيح ابن حبّان : ج 12 ص 37 ح 5232
( 9 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 120 ح 407
( 10 ) . تاريخ دمشق : ج 11 ص 140 ح 3738
( 11 ) . النوادر للراوندي : ص 275 ح 541
( 12 ) . الإعذار : المبالغة في الأمر ، أي ليُبالغ في الأكل . وقيل : إنّماهو « وليُعذِّر » من التعذير : التقصير . أي ليقصّر في الأكل ليتوفّر على الباقين ، وَلْيُرِ أنّه يبالغ ( النهاية : ج 3 ص 198 « عذر » )