تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بيتِهِ وإخوانِهِ وآنَسَهُم بهِ . « 1 »

1 / 7 . الاهتِمامُ بدِينِ المرأةِ في الزَّواج

3019 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أنّهُ أرادَ بها فَخراً ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللَّهُ عزّوجلّ بذلكَ إلّاذُ لّاً وهَواناً . « 2 » 3020 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّالِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّا له وَكَلَهُ اللَّهُ إلَيهِ ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ . « 3 »

1 / 8 . الاهتِمامُ بدِينِ الرَّجُلِ في الزَّواجِ

3021 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا جاءَكُم مَن‌تَرضَونَ دِينَه‌ُوأمانَتَهُ يَخطُبُ إلَيكُم فَزَوِّجُوهُ ، إن لا تَفعَلُوا تَكُن فِتنَةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبيرٌ « 4 » . « 5 »

1 / 9 . ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ

3022 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أفضَلُ نِساءِ امَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجهاً وأقَلُّهُنَّ مَهراً . « 6 » 3023 . عنه صلى الله عليه وآله : خَيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ . « 7 »

1 / 10 . مَن لا ينبغي تَزويجُهُم

3024 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ . « 8 »

1 / 11 . مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَّ

3025 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ . « 9 » 3026 . الإمام الحسين عليه السلام : أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قالَ لِلنّاسِ : إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ، وما خَضراءُ الدِّمَنِ ؟ قالَ : المَرأةُ الحَسناءُ في مَنبِتِ السُّوءِ . « 10 »

1 / 12 . حُقوقُ الزَّوجِ

3027 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أعظَمُ الناسِ حَقّاً على المرأةِ زَوجُها ، وأعظَمُ الناسِ حقّاً عَلَى الرَّجُلِ امُّهُ . « 11 » 3028 . عنه صلى الله عليه وآله : ويلٌ لِامرَأةٍ أغضَبَتْ زَوجَها ، وطُوبى لِامرَأةٍ رَضِيَ عنها زَوجُها . « 12 »

1 / 13 . حُقوقُ الزَّوجَةِ

3029 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما زالَ جَبرَئيلُ يُوصي بالمرأةِ حتّى ظَنَنتُ أنَّهُ لا يَنبَغِي طَلاقُها إلّامِن فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . « 13 » 3030 . عنه صلى الله عليه وآله : حَقُّ المرأةِ على زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها ، وأن يَستُرَ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجهاً . « 14 » 3031 . عنه صلى الله عليه وآله : قَولُ الرَّجُلِ للمرأةِ : « إنّي احِبُّكِ » لا يَذهَبُ مِن قَلبِها أبداً . « 15 »
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : ج 77 ص 192 ح 11 ( 2 ) . بحار الأنوار : ج 76 ص 362 ح 30 ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 399 ح 592 ( 4 ) . وفي المصدر : « عريض » وما أثبتناه من بحارالأنوار ( 5 ) . الأمالي للطوسي : ص 519 ح 1145 ( 6 ) . الكافي : ج 5 ص 324 ح 4 ( 7 ) . كنز العمّال : ج 16 ص 320 ح 44707 ( 8 ) . الأمالي للطوسي : ص 519 ح 1144 ( 9 ) . بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 35 ( 10 ) . معاني الأخبار : ص 316 ح 1 ( 11 ) . كنز العمّال : ج 16 ص 331 ح 44771 ( 12 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 11 ح 24 ( 13 ) . عدة الداعي : ص 81 ( 14 ) . عدة الداعي : ص 81 ( 15 ) . الكافي : ج 5 ص 569 ح 59