مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ »
« 1 »
.
قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة ، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين . « 2 »
238 - - 48 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام :
إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة . « 3 »
239 - - 49 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين ( بإسناده عن أبي بصير ) « 4 » قال عليه السلام :
الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد . « 5 »
240 - - 50 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنَّ رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلًا يا اسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك . « 6 »
241 - - 51 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير أنَّه قال
هامش
( 1 ) . أيضاً الآية ، 143 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 43 ( كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 216 ( كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القبلة ، ح 2 ) .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 366 ( كتاب الصلاة ، ح 1057 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 227 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 ) .
( 4 ) . من وسائل الشيعة .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ( ح 1059 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 231 ( كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب القبلة ، ح 9 ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 453 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 275 ( كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 ) .