من بين متاعه ؟
قال : فعليه أن يقيم البينة أنّه سُرق من بين متاعه ، وليس عليه شيء ، وإن سُرق متاعه كلّه فليس عليه شيء . « 1 »
1009 - - 8 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس - مولى علي بن يقطين - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبيّنة ، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيئاً .
وفي رجل استأجر حمّالًا فكسر الّذي يحمل ، أو يهريقه ؟
فقال : على نحوٍ من العامل ، إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن . « 2 »
1010 - - 9 . الفقيه : ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متهمين ، فيجيئون به بالبينة ( فيخوف ) « 3 » ، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيء . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 242 ( كتاب المعيشة ، باب ضمان الصنّاع ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 218 ( كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 35 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 256 ( باب الضمان ، ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه ، ح 3925 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 272 ( كتاب الإجارة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 5 ) .
قال المحقق رحمه الله : إذا ادعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كُلّف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم ؛ لأنهم أُمناء . وقال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقاً ؛ لأنهم أُمناء ، وللأخبار الدالّة عليه ، ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرّطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط ، كما دلَّ عليه بعضها . ( مرآة العقول )
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 218 ( كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الإجارة باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 11 ، ج 13 ، ص 274 .
( 3 ) . من كتاب من لا يحضره الفقيه .
( 4 ) . كتاب مَن لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 257 ( باب الضمان ، ضمان مَن حمل شيئاً لغيره فادعى ذهابه ، ح 3928 ) : وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 ( كتاب الإجارة ، ح 11 ) .