قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون . « 1 »
1005 - - 4 . الفقيه : إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضة مصمتان . « 2 »
1006 - - 5 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير : قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثُمَّ أواجرها بأكثر ممّا أستاجرتها به ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً ، أو يغرم فيها غرامة . « 3 »
1007 - - 6 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لاتستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف .
قلت : وما الأربعاء ؟
قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبّلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع . « 4 »
1008 - - 7 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سُرق
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 302 ، ( كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 213 ( كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 245 ( كتاب الديات ، باب 12 من أبواب موجب الضمان ، ح 1 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 235 ( باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح 3865 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 262 ( كتاب الإجارة ، باب 21 من أحكام الإجارة ، ح 6 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 273 ( كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 204 ( كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح 46 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 263 ( كتاب الإجارة ، باب 22 من أحكام الإجارة ، ح 5 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 264 ( كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ( كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 269 ( كتاب الإجارة ، باب 26 من أحكام الإجارة ، ح 1 ) نقله عن التهذيب .