57 - - 57 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلٍ نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ؟
فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك ولم يدرِ مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . « 1 »
58 - - 58 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام إنّهما سمعاه يقول :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاعٍ من ماء ، ويتوضأ بمدٍ من ماء . « 2 »
59 - - 59 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوضوء ؟
فقال : كان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمدِّ من ماء ، ويغتسل بصاعٍ . « 3 »
60 - - 60 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين :
السواك مرضاة اللَّه ، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومطهرة للفم . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 201 ( باب السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 88 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ( كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 8 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ( باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 338 ( كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الوضوء ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ( باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 69 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 120 ( كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 339 ( كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الوضوء ، ح 5 ) .
( 4 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 562 ( ح 952 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 351 ( كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب السواك ، ح 33 ) .