قوله :
« وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ »
« 1 »
؟
قال : هو مؤتَمَنٌ عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّةً فليصم ، كان المريض على ما كان . « 2 »
675 - - 65 . تفسير العياشي : محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير قال :
سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ، ولم يصحّ بينهما ، ولم يطق الصوم ؟
قال : تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مداً من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمن تمر ، وهو قول اللَّه :
« فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ »
« 3 » ، فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذّي يستقبل ، وإلّا فليتربص إلى قابل فيقضيه ، فإن لم يصحّ حتّى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين ، فتوانى أن يقضيه حتّى جاء رمضان الآخر ، فإنَّ عليه الصوم والصدقة جميعاً ، يُقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنَّه ضيّع ذلك الصيام . « 4 »
676 - - 66 . أمالي الطوسي : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان باللَّه ورسوله - إلى أن قال : - وصوم شهر رمضان ، فإنّه جنّة من عذاب اللَّه و . . . . « 5 »
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 185 .
( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 81 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 325 ( كتاب الصوم ، باب حكم الصوم في السفر والمرض ، ح 16 ) .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 184 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، س 79 ؛ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 333 ( كتاب الصوم ، باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره ، ح 7 ) .
( 5 ) . الأمالي ، الطوسي ، ص 216 ، ( المجلس الثامن ، ح 380 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 366 ( كتاب الصوم ، باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله ، ح 43 ) .