سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صوم السُنّة ؟ فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ الخميس والأربعاء والخميس ، يذهبن ببلابل القلب ، ووحْر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاءَ صام في كل عشرة أيام يوماً ، فإن ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد . « 1 »
668 - - 58 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن محمّد ، عن عمران الأشعري ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟
فقال : في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الّذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء . « 2 »
669 - - 59 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . ومَن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يحرم . « 3 »
670 - - 60 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت ؟
قال :
ترجع إلى بيتها ، وإذا طهرت رجعت ، فقضت ما عليها . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 ( كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر رمضان وما جاء في ذلك ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 136 ( كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 311 ( كتاب الصيام ، باب 7 من أبواب الصوم المندوب ، ح 23 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 ( باب صيام ، ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك ، ح 5 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 137 ( كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 313 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 177 ( كتاب الصيام ، باب أقل ما يكون الاعتكاف ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 289 ( كتاب الصيام ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 399 ( كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب الاعتكاف ، ح 7 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 179 ( كتاب الصيام ، باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 189 ( باب الاعتكاف ، ح 2106 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 412 ( كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب الاعتكاف ، ح 3 ) .