تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللَّه عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . « 1 » 662 - - 52 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثُمَّ صح ، فإنّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام ، وهو مد لكل مسكين ؟ قال : فكذلك أيضاً في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار مداً مداً ، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مد ، إذا فرغ من ذلك الرمضان . « 2 » 663 - - 53 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة القتل ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإنَّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئاً ، ثُمَّ عرض له ما له فيه عذر ، فإنَّ عليه أن يقضي . « 3 » 664 - - 54 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 137 ( كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 248 ( كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 242 ( كتاب الصوم ، باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 12 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 251 ( كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح 20 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 111 ( كتاب الصيام ، باب من أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 246 ( كتاب الصوم ، باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 139 ( كتاب الصيام ، باب مَن وجب عليه الصوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 285 ( كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح 35 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 272 ( باب 3 من أبواب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ح 6 ) .