الراية الغالبة ، قال عليّ بن أبي حمزة : فذكرت ذلك لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فقال : كتاب منشور . « 1 »
845 - 84 . البحار : السيّد عليّ بن عبد الحميد بإسناده ، عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لو خرج القائم عليه السلام بعد أن أنكره كثير من الناس يرجع إليهم شاباً ، فلا يثبت عليه إلّاكلُّ مؤمن أخذ اللَّه ميثاقه في الذرّ الأول . « 2 »
846 - 85 . البحار : السيّد عليّ بن عبد الحميد بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف ، وهو قضاء آدم عليه السلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف ، وهو قضاء داوود عليه السلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف ، وهو قضاء إبراهيم عليه السلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا ينكرها أحد عليه . « 3 »
847 - 86 . منتخب البصائر : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي محمّد - يعني أبا بصير - قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : ينكر أهل العراق الرجعة ؟ قلت : نعم ، قال : أما يقرأون القرآن
« وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً »
« 4 » . « 5 »
848 - 87 . تفسير القمّي : قوله :
« وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ »
« 6 » ، عليّ بن
هامش
( 1 ) . الغيبة ، النعماني ، ص 315 ؛ بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 370 ( تاريخ الإمام الثاني عشر عليه السلام ، باب سيره وأخلاقه وخصائص زمانه ، ح 158 ) .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 385 ( تاريخ الإمام الثاني عشر عليه السلام ، باب سيره وأخلاقه وخصائص زمانه ، ح 196 ) .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 389 ( تاريخ الإمام الثاني عشر عليه السلام ، باب سيره وأخلاقه وخصائص زمانه ، ح 207 ) .
( 4 ) . سورة النمل ( 27 ) ، الآية 83 .
( 5 ) . منتخب بصائر الدرجات ، ص 25 ؛ بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 40 ( تاريخ الإمام الثاني عشر عليه السلام ، باب الرجعة ، ح 6 ) .
( 6 ) . سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية 95 .