تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث في بحار الأنوار — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
عليها » : 20 / 227 . هو من السَّوْم ؛ التكليف ( النهاية ) . يقال : سَامَ فلاناً الأمرَ : كَلَّفَه إيّاه ، أو أولاه إيّاه ، كسَوَّمَه ، وأكثر ما يستعمل في العذاب والشرّ . وسَوَّم فلاناً : خلّاهُ ، وسَوَّمَه لما يريده في ماله : حَكَّمه ( المجلسي : 20 / 240 ) . * وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الجهاد : « فمن تَركه رغبة عنه ألْبَسه اللَّه ثوب الذُّلّ . . . وسِيْمَ الخَسْفَ » : 97 / 8 . أي كُلِّف والْزِم . وأصْله الواو ، فقُلبت ضمّة السين كسرة ، فانقلبت الواو ياءً ( النهاية ) . * وعن محمّد بن عليّ الباقر عليهما السلام في مَلِك ومؤمن كانت له أرض : « فسُمْني بها اثْمِن لك » : 11 / 272 . سُمْني : أي بِعْني ( المجلسي : 11 / 276 ) . سَامَ البائِع السِّلْعَة - من باب قال - : عَرَضَها للبيع ( مجمع البحرين ) . * وفي الخبر : « أنّه صلى الله عليه وآله نَهَى أن يَدخل الرّجل في سَوْم أخيه المسلم » : 100 / 80 . المُسَاوَمَة : المُجاذَبَة بين البائِع والمشتري على السِّلْعة وفَصلُ ثَمنِها ، يقال : سَامَ يَسُومُ سَوْماً ، وسَاوَمَ ، واسْتَام . والمنْهيُّ عنه أن يَتَساوَم المُتَبايِعان في السّلْعة ويَتَقَارَبَ الانعقاد فيجيء رجلٌ آخر يريد أن يشْتَري تلك السِّلعة ويُخْرِجَها من يد المُشْتري الأوّل بزيادة على ما اسْتَقرَّ الأمرُ عليه بين المُتَساوِمَين ورَضِيا به قبل الانعقاد ، فذلك ممنوعٌ عند المُقَارَبة ؛ لما فيه من الإفْسادِ ، ومُباحٌ في أوَّلِ العَرْض والمُساومَة ( النهاية ) . سوا : عن معاوية لأمير المؤمنين عليه السلام :
ارْبِط حِمارَك لا تنْزَعْ سَوِيَّتَهُ * إذاً يُرَدُّ وقَيْدُ العَيْرِ مكروبُ
: 32 / 435 . السَّوِيَّةُ : كساء مَحشُوٌّ بثُمَامٍ ونحوِه ، كالبَرْذَعة ، وكَرَبْت القيد ؛ إذا ضَيّقتَه على المُقيّد ، وقيد مَكرُوب ؛ أي ضيِّق . يقول : لا تنزع بَرذَعَة حمارك عنه واربِطْه وقيِّده ، وإلّا أعيد عليك وقيده ضيّق . وهذا مَثَل ضَرَبه لعليّ عليه السلام يأمره فيه بأن يَردَع جيشه عن التسرّع والعجلة عند الحرب ( المجلسي : 32 / 436 ) . * وفي صفته صلى الله عليه وآله : « سَوَاءٌ البَطْن والصدْر » : 16 / 149 . أي هما مُتَساويان لا يَنْبُو أحدُهُما عن الآخر . وسَوَاء الشَّيء : وَسَطُه ؛ لاسْتواءِ المَسافَةِ إليه من الأطْرَاف ( النهاية ) .